[color=green][color=#000000].بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فأقول والله تعالى أعلم ومن خلال المواقع المثوق بها وفتاوى الإنترنت ما يلى:
يرى كثير من الفقهاء أن النذر لابد فيه من التلفظ، وأن النية وحدها لا تكفي، وهو رأي جمهور الفقهاء، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، وهذا خلافا للمالكية الذين يرون أن انعقاد النذر بالنية وحده يكفي لنفاذه.
والراجح أن النذر يفتقر إلى النية والدليل على ذلك ما يلي :
روى الجماعة إلا الترمذي عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل معتكفه، وأنه أمر بخباء فضرب، وإنه أراد مرة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب ، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية، فقال: آلبر تردن؟ فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان، حتى اعتكف العشر الأول من شوال"
قال المصنف ابن تيمية الجد صاحب منتقى الأخبار رحمه الله تعالى: وفي الحديث أن النذر لا يلزم بمجرد النية ، واستدل به أيضا على جواز الخروج من العبادة بعد الدخول فيها.
ويعلق الإمام الشوكاني قائلا :
وأجيب عن ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف وإنما هم به ثم عرض له المانع المذكور فتركه فيكون دليلا على جواز ترك العبادة إذا لم يحصل إلا مجرد النية .
كما يستشهد لوجوب التلفظ في نفاذ النذر القياس على الطلاق ،فلو نوى المرء الطلاق ولم يتلفظ به ، لم يقع الطلاق .
قال الإمام السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر :
ومن فروع النية : لو نوى النذر أو الطلاق بقلبه ولم يتلفظ , لم ينعقد النذر ولا يقع الطلاق.
وقال الإمام النووي في المجموع:-
هل يصح النذر بالنية من غير قول أو بالإشعار أو التقليد- المقصود تعليم الهدي بعلامة معينة ليعرفه الفقراء من غير تلفظ بالقول - أو الذبح مع النية ؟ فيه خلاف ، والصحيح باتفاق الأصحاب أنه لا يصح إلا بالقول , ولا تنفع النية وحدها. والأكمل في صيغة النذر أن يقول مثلا : إن شفى الله مريضي فلله علي كذا ، و لو قال : إن شفى الله مريضي فلله علي كذا إن شاء الله , أو إن شاء زيد فشفي , لم يلزمه شيء , وإن شاء زيد , كما لو عقب الأيمان والطلاق والعقود بقوله : إن شاء الله فإنه لا يلزمه شيء .انتهى
أما المالكية الذين يرون أن النذر ينعقد بالنية دون اللفظ ،فقد استشهدوا بقوله تعالى :"ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن" كما نقل الإمام ابن العربي أقوال بعض المالكية في تفسير الآية فقال: إنه عاهد بقلبه , والدليل عليه قوله : { ومنهم من عاهد الله } إلى قوله : { فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه }.ا.هـ
وقالوا : إن العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر في عقده إلى غيره , فإنه يلزمه منه ما يلتزمه بقصده , وإن لم يتلفظ به .
ولكن الإمام ابن العربي وهو مالكي ضعف هذا الاستدلال فقال: وهذا استنباط ضعيف , واستدلال عليه فاسد فإنه يحتمل أن يكون عاهد الله بلسانه , ولم يعتقد بقلبه العهد . ويحتمل أن يكون عاهد الله بهما جميعا , ثم أدركته سوء الخاتمة فإن الأعمال بخواتيمها , والأيام بعواقبها .ا.هـ
وفرق الفقهاء بين تعيين النذر ،فلابد فيه من اللفظ وبين إطلاق النذر ، فالجمهور أنه من صريح النذر،ويرى سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد أنه لابد من تعيين النذر ،وإلا لم يكن هناك نذر واجب.
والخلاصة أن المرء ما دام لم ينطق بالنذر فليس عليه النذر وجوبا ،وإن استحب له أن يأتي به إحسانا ،ومادام المرء قد نطق بالنذر فلا فرق بين كونه عين النذر ،وبين أنه أطلقه ،فقد أصبح النذر واجبا بعد النطق به .
حكم الأكل من الشاة المنذورة لله تعالى:
أقول والله أعلم من خلال الفتاوى المنشورة عبر الانترنت ما يلى:
فإن الوفاء بالنذر واجب إذا تحقق ما عُلِّقَ عليه النذر، وأما الأكل من النذر المذكور، فلو نَذَرَهُ لله تعالى صدقةً، أو نذره للفقراء والمساكين، فَيَحْرُم عليه الأكل منها مطلقاً هو وأسرته والأغنياء؛ لأنه نَذْر مجازاة؛ قال عطاء: "ما كان من جزاء صيد أو نسك أو نذر للمساكين، فإنه لا يأكل منه"؛ رواه ابن أبي شيبة في (المصنف).
وقال ابن حجر الهيتمي في (تحفة المحتاج): "ولا يجوز الأكل من نذر المجازاة قطعاً؛ لأنه كجزاء الصيد وغيره من جبران الحج"، قال: "ومعنى نذر المجازة: أن يُعَلِّق على شفاء مريض أو غيره فيتحقق المُعَلَّق عليه".
ونص على مثله ابن قدامة في (المغني) وابن عابدين في (حاشيتة) والباجي في (المنتقى)، وعللوا المنع من الأكل بأن الذبيحة إذا نُذِرَت للمساكين مثلاً، فقد تعينت لهم، فليس له أن يصرف شيئاً منها عنهم.
وأما إن كان قد نوى -عند عقد النذر- أن يأكل منه، جاز له الأكل، وإلا فلا، وعليه أن يوزعها على الفقراء.
إن محلّ النذر هو التصدق في سبيل الله جل جلاله، فمصرفها هم الفقراء لا غير، ولا يجوز للناذر الأكل من نذره سواء كان غنياً أو فقيراً، ولا إطعام مَن لا يجوز له إعطاءهم الزكاة وصدقة الفطر كفروعه وأصوله وزوجته، فإن أكل منها أو أطعم هؤلاء ضمن ما أكل للفقراء.
وقال الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الملك السعدي في ((فقه الأيمان والنذور)) ص27: ((أما لو ذبح الشاة فلربما يدفع منه لغني أو يأكل منه، وذلك لا يجوز. وإذا أكل من المنذور هو، أو من تلزمه نفقته، أو أطعم منه مَن ليس مصرفاً له ضمن بقدره)).
وفي ((البحر الرائق)) 2: 319: ((مصرف النذر: الفقراء ... ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني غير محتاج، ولا لشريف منصب; لأنه لا يحل له الأخذ ما لم يكن محتاجاً, أو فقيراً، ولا لذي النسب لأجل نسبه ما لم يكن فقيراً، ولا لذي علم لأجل علمه ما لم يكن فقيراً، ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء للإجماع على حرمة النذر للمخلوق، ولا ينعقد ولا تشتغل الذمة به؛ ولأنه حرام، بل سحت)). وينظر: الفتاوى الهندية 1: 216.
وهذا الحكم أيضاً في الأضحية المنذورة بخلاف غيرها من الأضاحي، قال الإمام الزيلعي في ((تبيين الحقائق)) 6: 8: ((هذا في الأضحية الواجبة والسنة سواء إذا لم تكن واجبة بالنذر, وإن وجبت به فلا يأكل منها شيئاً ولا يطعم غنياً سواء كان الناذر غنياً أو فقيراً؛ لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق ذلك, ولو أكل فعليه قيمة ما أكل)). ومثله في رد المحتار 6: 327، والعناية 9: 518، والبحر 8: 199، ومجمع الأنهر 2: 520، والدر المختار 6: 320، وغيرها.
وسئل الشيخ عطية صقر كما في ((فتاوى الأزهر)) 10: 241: ((نذرت لله إن شفانى أن أذبح شاة، فهل يجوز أن آكل منها ؟ فأجاب: إذا نذر الإنسان شيئاً خرج عن ملكه فيجب أن يوجهه إلى ما نُذر إليه، كما قال تعالى: {وليوفوا نذورهم} [الحج : 29]، فمَن نذر التصدق بشاة أو توزيع طعام وجب أن يكون التنسيق أو التوزيع على الفقراء والمساكين، ولا يجوز للناذر أن يأخذ شيئاً من النذر، لا للأكل ولا لغيره كجلد الشاة للفراش، أو الصلاة عليه، أو صوفها للانتفاع به، بل يخرج كل ما فيها لله سبحانه... وقال: يؤخذ من هذا العرض أن الطعامَ المنذور لا يجوز للناذر أن يأكل منه باتفاق الفقهاء سواء كان النذر هدياً في الحج والعمرة، أو كان غير ذلك وأجازه أحمد رضي الله عنه في الأضحية فقط بل جعله مستحباً. كما في المغنى 3: 1584)).
والله أعلم .20
فأقول والله تعالى أعلم ومن خلال المواقع المثوق بها وفتاوى الإنترنت ما يلى:
يرى كثير من الفقهاء أن النذر لابد فيه من التلفظ، وأن النية وحدها لا تكفي، وهو رأي جمهور الفقهاء، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، وهذا خلافا للمالكية الذين يرون أن انعقاد النذر بالنية وحده يكفي لنفاذه.
والراجح أن النذر يفتقر إلى النية والدليل على ذلك ما يلي :
روى الجماعة إلا الترمذي عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل معتكفه، وأنه أمر بخباء فضرب، وإنه أراد مرة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب ، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية، فقال: آلبر تردن؟ فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان، حتى اعتكف العشر الأول من شوال"
قال المصنف ابن تيمية الجد صاحب منتقى الأخبار رحمه الله تعالى: وفي الحديث أن النذر لا يلزم بمجرد النية ، واستدل به أيضا على جواز الخروج من العبادة بعد الدخول فيها.
ويعلق الإمام الشوكاني قائلا :
وأجيب عن ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف وإنما هم به ثم عرض له المانع المذكور فتركه فيكون دليلا على جواز ترك العبادة إذا لم يحصل إلا مجرد النية .
كما يستشهد لوجوب التلفظ في نفاذ النذر القياس على الطلاق ،فلو نوى المرء الطلاق ولم يتلفظ به ، لم يقع الطلاق .
قال الإمام السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر :
ومن فروع النية : لو نوى النذر أو الطلاق بقلبه ولم يتلفظ , لم ينعقد النذر ولا يقع الطلاق.
وقال الإمام النووي في المجموع:-
هل يصح النذر بالنية من غير قول أو بالإشعار أو التقليد- المقصود تعليم الهدي بعلامة معينة ليعرفه الفقراء من غير تلفظ بالقول - أو الذبح مع النية ؟ فيه خلاف ، والصحيح باتفاق الأصحاب أنه لا يصح إلا بالقول , ولا تنفع النية وحدها. والأكمل في صيغة النذر أن يقول مثلا : إن شفى الله مريضي فلله علي كذا ، و لو قال : إن شفى الله مريضي فلله علي كذا إن شاء الله , أو إن شاء زيد فشفي , لم يلزمه شيء , وإن شاء زيد , كما لو عقب الأيمان والطلاق والعقود بقوله : إن شاء الله فإنه لا يلزمه شيء .انتهى
أما المالكية الذين يرون أن النذر ينعقد بالنية دون اللفظ ،فقد استشهدوا بقوله تعالى :"ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن" كما نقل الإمام ابن العربي أقوال بعض المالكية في تفسير الآية فقال: إنه عاهد بقلبه , والدليل عليه قوله : { ومنهم من عاهد الله } إلى قوله : { فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه }.ا.هـ
وقالوا : إن العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر في عقده إلى غيره , فإنه يلزمه منه ما يلتزمه بقصده , وإن لم يتلفظ به .
ولكن الإمام ابن العربي وهو مالكي ضعف هذا الاستدلال فقال: وهذا استنباط ضعيف , واستدلال عليه فاسد فإنه يحتمل أن يكون عاهد الله بلسانه , ولم يعتقد بقلبه العهد . ويحتمل أن يكون عاهد الله بهما جميعا , ثم أدركته سوء الخاتمة فإن الأعمال بخواتيمها , والأيام بعواقبها .ا.هـ
وفرق الفقهاء بين تعيين النذر ،فلابد فيه من اللفظ وبين إطلاق النذر ، فالجمهور أنه من صريح النذر،ويرى سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد أنه لابد من تعيين النذر ،وإلا لم يكن هناك نذر واجب.
والخلاصة أن المرء ما دام لم ينطق بالنذر فليس عليه النذر وجوبا ،وإن استحب له أن يأتي به إحسانا ،ومادام المرء قد نطق بالنذر فلا فرق بين كونه عين النذر ،وبين أنه أطلقه ،فقد أصبح النذر واجبا بعد النطق به .
حكم الأكل من الشاة المنذورة لله تعالى:
أقول والله أعلم من خلال الفتاوى المنشورة عبر الانترنت ما يلى:
فإن الوفاء بالنذر واجب إذا تحقق ما عُلِّقَ عليه النذر، وأما الأكل من النذر المذكور، فلو نَذَرَهُ لله تعالى صدقةً، أو نذره للفقراء والمساكين، فَيَحْرُم عليه الأكل منها مطلقاً هو وأسرته والأغنياء؛ لأنه نَذْر مجازاة؛ قال عطاء: "ما كان من جزاء صيد أو نسك أو نذر للمساكين، فإنه لا يأكل منه"؛ رواه ابن أبي شيبة في (المصنف).
وقال ابن حجر الهيتمي في (تحفة المحتاج): "ولا يجوز الأكل من نذر المجازاة قطعاً؛ لأنه كجزاء الصيد وغيره من جبران الحج"، قال: "ومعنى نذر المجازة: أن يُعَلِّق على شفاء مريض أو غيره فيتحقق المُعَلَّق عليه".
ونص على مثله ابن قدامة في (المغني) وابن عابدين في (حاشيتة) والباجي في (المنتقى)، وعللوا المنع من الأكل بأن الذبيحة إذا نُذِرَت للمساكين مثلاً، فقد تعينت لهم، فليس له أن يصرف شيئاً منها عنهم.
وأما إن كان قد نوى -عند عقد النذر- أن يأكل منه، جاز له الأكل، وإلا فلا، وعليه أن يوزعها على الفقراء.
إن محلّ النذر هو التصدق في سبيل الله جل جلاله، فمصرفها هم الفقراء لا غير، ولا يجوز للناذر الأكل من نذره سواء كان غنياً أو فقيراً، ولا إطعام مَن لا يجوز له إعطاءهم الزكاة وصدقة الفطر كفروعه وأصوله وزوجته، فإن أكل منها أو أطعم هؤلاء ضمن ما أكل للفقراء.
وقال الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الملك السعدي في ((فقه الأيمان والنذور)) ص27: ((أما لو ذبح الشاة فلربما يدفع منه لغني أو يأكل منه، وذلك لا يجوز. وإذا أكل من المنذور هو، أو من تلزمه نفقته، أو أطعم منه مَن ليس مصرفاً له ضمن بقدره)).
وفي ((البحر الرائق)) 2: 319: ((مصرف النذر: الفقراء ... ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني غير محتاج، ولا لشريف منصب; لأنه لا يحل له الأخذ ما لم يكن محتاجاً, أو فقيراً، ولا لذي النسب لأجل نسبه ما لم يكن فقيراً، ولا لذي علم لأجل علمه ما لم يكن فقيراً، ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء للإجماع على حرمة النذر للمخلوق، ولا ينعقد ولا تشتغل الذمة به؛ ولأنه حرام، بل سحت)). وينظر: الفتاوى الهندية 1: 216.
وهذا الحكم أيضاً في الأضحية المنذورة بخلاف غيرها من الأضاحي، قال الإمام الزيلعي في ((تبيين الحقائق)) 6: 8: ((هذا في الأضحية الواجبة والسنة سواء إذا لم تكن واجبة بالنذر, وإن وجبت به فلا يأكل منها شيئاً ولا يطعم غنياً سواء كان الناذر غنياً أو فقيراً؛ لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق ذلك, ولو أكل فعليه قيمة ما أكل)). ومثله في رد المحتار 6: 327، والعناية 9: 518، والبحر 8: 199، ومجمع الأنهر 2: 520، والدر المختار 6: 320، وغيرها.
وسئل الشيخ عطية صقر كما في ((فتاوى الأزهر)) 10: 241: ((نذرت لله إن شفانى أن أذبح شاة، فهل يجوز أن آكل منها ؟ فأجاب: إذا نذر الإنسان شيئاً خرج عن ملكه فيجب أن يوجهه إلى ما نُذر إليه، كما قال تعالى: {وليوفوا نذورهم} [الحج : 29]، فمَن نذر التصدق بشاة أو توزيع طعام وجب أن يكون التنسيق أو التوزيع على الفقراء والمساكين، ولا يجوز للناذر أن يأخذ شيئاً من النذر، لا للأكل ولا لغيره كجلد الشاة للفراش، أو الصلاة عليه، أو صوفها للانتفاع به، بل يخرج كل ما فيها لله سبحانه... وقال: يؤخذ من هذا العرض أن الطعامَ المنذور لا يجوز للناذر أن يأكل منه باتفاق الفقهاء سواء كان النذر هدياً في الحج والعمرة، أو كان غير ذلك وأجازه أحمد رضي الله عنه في الأضحية فقط بل جعله مستحباً. كما في المغنى 3: 1584)).
والله أعلم .20
عدل سابقا من قبل د محمد الشندويلى في الخميس مايو 20, 2010 8:00 pm عدل 2 مرات
الأربعاء نوفمبر 17, 2010 10:43 pm من طرف محمد سليم
» فضائل سور القرآن الكريم كما حققها العلامة الألباني - رحمه الله -
الأربعاء نوفمبر 17, 2010 10:10 pm من طرف محمد سليم
» بطاقة صيام 6 من شوال
الأربعاء سبتمبر 15, 2010 10:13 pm من طرف محمد سليم
» طفل لبنانى عمره عامان ماذا قال عن عاصمة اسرائيل
الخميس أغسطس 05, 2010 8:42 pm من طرف محمد سليم
» 70 ألف توقيع على مطالب الإصلاح في 11 يومًا
السبت يوليو 24, 2010 6:12 pm من طرف زائر
» ما نقص مال من صدقة
الخميس يوليو 15, 2010 10:50 am من طرف محمد سليم
» الإحتفال بمناسبة الإسراء والمعراج
الأحد يوليو 11, 2010 5:18 am من طرف محمد سليم
» ماذا تعرف عن الحركة الدولية للمرأة من أجل السلام ؟!
السبت يوليو 10, 2010 12:26 am من طرف محمد سليم
» موقع أمانك لإستخدام آمن على الإنترنت
السبت يوليو 10, 2010 12:02 am من طرف محمد سليم